Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 254

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال
  2. أقسام الإسبال

ومن أهل العلم من فرق بين الإزار والثياب أو السراويل, فقال: السراويل أربعة أصابع أو نصف الساق, وأما الثياب فلا تكون أربعة أصابع؛ لأن الإزار بانحناء الإنسان وركوعه وسجوده وجلوسه يكون ساتراً.

أما الثياب وهي القمص إذا لم يكن عليه سراويل فإنه لا يجوز أن يجعله تحت الركبة بأربعة أصابع؛ لأنه ينشمر ويرتفع عند ركوعه وسجوده, فيتثنى على جسده فيصل الثوب إلى الركبة، ويخرج جزء من العورة وهذا محرم، وأيضاً لو صلى به لم تصح صلاته لانكشاف عورته.

وقال: وإنما هذا في حق من عليه سراويل, وهذا رأي الشيخ بكر أبو زيد، وهو بذلك نظر إلى المعنى.

ولا شك أن الإنسان إذا كان عليه ثوب وليس عليه سراويل ولا إزار, ثم لبس قميصاً تحت الركبة بأربعة أصابع, ثم ركع, فلا شك أنه يخرج من الخلف أطراف فخذيه.

وأما إذا سجد فينشمر إلى ثلث الفخذ, وقد قال شيخ الإسلام ﵀:واتفق العلماء على وجوب ستر العورة ما بين السرة والركبة، حتى على القول بأن الفخذ فيه خلاف, ففي الصلاة يجب ستره ونص كلامه: وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ﴾.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 254 (SanadKitab #17128, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.