Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 267

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال
  2. أقسام الإسبال

الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال:

القول الأول: أنه يحرم, وهو قول في مذهب الشافعية, واختاره جماعة منهم ورجحه النووي.

القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية, وهو مذهب مالك, وهو قول في مذهب الشافعية, وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأخذ به المؤلف.

القول الثالث: أنه جائز بلا كراهة, وهو قول في مذهب الحنفية, واختيار صاحبي أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن, وهو مذهب بعض الصحابة, وجماعة من التابعين.

القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرجل وهو قول إسحاق بن راهويه واختاره الحليمي.

واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أبي الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 267 (SanadKitab #17128, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.