Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 311

  1. فصل: ويجوز قتل الأوزاغ

فَصْلٌ

وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ. وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَفَادِعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.

الأوزاغ: جمع وزغ، وفي الصحيحين ورد تسميته بالفويسقة.

وحكم قتل الدواب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أُمر بقتله، مثل: الحية والعقرب والوزغ ... وكل ما آذى يقتل.

فائدة: يكره قتل الوزغ باليد.

القسم الثاني: ما نُهي عن قتله، مثل: النحل والنمل والهدهد والصرد، وفي الصحيحين قصة النبي الذي أحرق وادي النمل، قال أبو هريرة ﵁: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «قَرَصَت نملةٌ نبيّاً من الأنبياء، فأمرَ بقَريةِ النَّملِ فَأُحْرِقَت، فأوحى اللهُ إِليهِ: أَنْ قرَصَتْكَ نَملةٌ أَحرَقْتَ أُمَّة مِن الأُممِ تُسبِّح؟».

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 311 (SanadKitab #17128, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.