وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. (١)
وقد ذكره أيضاً في: "باب الوسم والعلم في الصورة", (٢) والمراد بالصورة الوجه, وذلك لأن النبي ﷺ كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر ﵁ , (٣) ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة, وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي ﷺ نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. (٤) وعنده من حديث ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ رأى حماراً قد وسم في وجهه فأنكر ذلك", وفي لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» (٥)
والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:
١ - أن يكون هناك حاجة, مثل أن يعرف الحيوان, ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.
٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام, ولذلك لعن النبي ﷺ من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.