Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 319

  1. فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم

وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. (١)

وقد ذكره أيضاً في: "باب الوسم والعلم في الصورة", (٢) والمراد بالصورة الوجه, وذلك لأن النبي ﷺ كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر ﵁ , (٣) ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة, وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي ﷺ نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. (٤) وعنده من حديث ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ رأى حماراً قد وسم في وجهه فأنكر ذلك", وفي لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» (٥)

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

١ - أن يكون هناك حاجة, مثل أن يعرف الحيوان, ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام, ولذلك لعن النبي ﷺ من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 319 (SanadKitab #17128, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.