Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 329

  1. فصل: وبر الوالدين واجب

وقد أتى الإمام أحمد رجل، فقال: إن تحتي امرأة وأبي يأمرني بطلاقها, فقال له الإمام أحمد: لا تطع أباك.

فقال الرجل: أليس رسول الله ﷺ أمر ابن عمر أن يطيع عمر في تطليقه زوجته؟ قال الإمام أحمد: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. (١)

فعُلم أنه لا يطاع الأب ولا الأم في طلاق الزوجة متى كانت الحال مستقيمة, وليس للوالد في ذلك غرض صحيح, وللابن في زوجته نفع, وعلى هذا يتحقق ما ذكره شيخ الإسلام كما نقله عنه ابن مفلح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 329 (SanadKitab #17128, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.