Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 332

  1. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه

فالذي يظهر لي أن هذه الجلسة إنما نهي عنها في الصلاة فقط, لوجوه:

الوجه الأول: ما أخرجه أبو داود وأحمد وتمّام في فوائده والبيهقي في سننه وابن حزم في المحلى وعبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. (١) وأخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية به، ولفظه: نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: «إنها صلاة يهود» (٢)

فهذه الطريق فيها ذكر الاعتماد على اليد اليسرى, وفيها تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود، فالصحيح في تفسير المغضوب عليهم كما سيأتي أن المراد بهم اليهود, وأيضاً فقد أخرجه أبو داود واللفظ له ومن طريقه البيهقي من طريق هشام بن سعد عن نافع: أن ابن عمر ﵁ رأى

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 332 (SanadKitab #17128, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.