Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 338

  1. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه
  2. قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل)

أو على يساره جهة يساره، ولا يشمل النهي خارج الصلاة؛ إلا صفة واحدة وهي الاعتماد على اليسرى خلف الظهر (على القول الآخر).

وظاهر الحديث أيضاً أن هذه الجلسة محرمة, ليست مكروهة؛ لأن التشبه الأصل فيه التحريم, وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (١)

قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل).

جاء في ذلك عدة أخبار, فمنها حديث بريدة الذي أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن ماجه، عن زيد بن حباب، عن أبي المنيب العتكي, عن ابن بريدة -وهو عبدالله بن بريدة- عن أبيه: أن النبي ﷺ نهى أن يقعد بين الظل والشمس» (٢)

وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي, (٣) والصحيح أنه حسن الحديث,

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 338 (SanadKitab #17128, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.