Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 353

  1. فصل: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس

والظاهر أن هذا الإسناد إن سلم من العلة الخفية فإنه لا بأس به, ويكون شاهداً لحديث أبي سعيد, والنهي لا يتعدى الكراهة.

والحكمة التشويش على الشارب بحيث لا يتمكن من الشرب ومجمع للأوساخ والزهومات، وقد تجرح الثلمة فم الشارب، وأيضاً قد ينسكب على الشارب مما في الإناء.

وفي الختام نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه والحمد لله رب العالمين.

وكتب

أبو محمد- عفا الله عنه-

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 353 (SanadKitab #17128, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.