Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 42

  1. فصل: والمصافحة مستحبة بين الرجلين
  2. مسألة: من أحكام المصافحة

ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولا يتم حفظ الصلاة إلا بدرء المرأة, فحينئذ يشرع, وقد نص على هذا شيخنا ابن عثيمين ﵀ أنه لا بأس برد المار ولو كان امرأة, ولو لزم من ذلك مسها, لأنه إذا مست هذه المرأة في هذه المرة فإنها تتأدب في المرات الأخرى.

مسألة: من أحكام المصافحة: مصافحة الكفار, فهل يجوز مصافحة الكفار؟

الجواب: نقول: مصافحة الكفار تابعه للسلام عليهم, ونرجع حينئذٍ إلى السلام عليهم, فأما ابتداء الكافر بالسلام فلا يجوز, وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ، قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (١)

فإذا كان لا يجوز ابتدائهم بالسلام فلا يجوز ابتدائهم بالمصافحة, وعلى هذا إذا دعا الأمر أن تتعامل مع شخص كافر, ثم أراد أن يسلم

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 42 (SanadKitab #17128, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.