Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 85

  1. فصل: في كلام بعض أهل العلم في الختان

فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة

قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٩) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. ا. هـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلاً لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.

وقال الباجي في شرح الموطأ (٧/ ٢٣٢): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها ... وقال النساء يخفضن الجواري.

وقال أبو محمد في المغني (١/ ١١٥) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجباً عليهن هذا قول كثير من أهل العلم، وقال أحمد الرجل أشد.

وسئل شيخ الإسلام ﵀ (٢١/ ١١٤) عن المرأة هل تختن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك قال رسول الله ﷺ، للخافظة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي،

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 85 (SanadKitab #17128, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.