٣ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ﵁: أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق ﵁ حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا (١).
٤ - وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها، يممت: فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد (٢). قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضًا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر.
باب ما جاء في كفن الميت
٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني: أن أبا بكر الصديق ﵁ (٣)،
قال لعائشة ﵁ وهو مريض: في كم كُفن رسول الله ﷺ؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر ﵁: خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد