Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 123

  1. ١٦ - كتاب الجنائز
  2. باب ما جاء في كفن الميت

٣ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ﵁: أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق ﵁ حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا (١).

٤ - وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها، يممت: فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد (٢). قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضًا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر.

باب ما جاء في كفن الميت

٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني: أن أبا بكر الصديق ﵁ (٣)،

قال لعائشة ﵁ وهو مريض: في كم كُفن رسول الله ﷺ؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر ﵁: خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 123 (SanadKitab #17131, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.