Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 138

  1. ١٧ - كتاب الزكاة
  2. باب الزكاة في العين من الذهب والورق

١٧ - كتاب الزكاة

باب ما تجب فيه الزكاة

٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث (١) والعين (٢) والماشية.

قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.

باب الزكاة في العين من الذهب والورق

٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير): أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم (٣)، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق ﵁ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان ﵁ ...

وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 138 (SanadKitab #17131, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.