Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 143

  1. ١٧ - كتاب الزكاة
  2. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل

باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه (١). قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها [وهو نصاب] (٢).

باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل

٣٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (٣).

٣٨ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح ﵁: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى (٤)، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأبي عمر، ثم كلموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر ﵁: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم».

قال مالك: معنى قوله رحمة الله: «وارددها عليهم»، يقول: على فقرائهم.

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 143 (SanadKitab #17131, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.