Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 155

  1. ١٨ - كتاب الصيام
  2. باب النذر في الصيام، والصيام عن الميت

ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله (١)؛

لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزًا له، أخر هذه الأشياء، حتى إذا كان عند موته، سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له.

٤٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد (٢).

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 155 (SanadKitab #17131, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.