Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 160

  1. ١٩ - كتاب الاعتكاف
  2. باب النكاح في الاعتكاف

ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضي من صيامها، ولا تؤخر ذلك (١).

٨ - وحدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت.

قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها (٢).

باب النكاح في الاعتكاف

قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة -أيضًا- تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار.

قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها.

ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما، ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه (٣).

وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم:

أن المحرم: يأكل، ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب.

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 160 (SanadKitab #17131, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.