Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 171

  1. ٢٠ - كتاب الحج
  2. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد

٨٢ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله، قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب ﵁ بالمدينة، ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟! قالوا: كعب، فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، فأفتاهم كعب: أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ﵁ ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟! قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟! قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (١).

باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد

٨٥ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين ﵁ أنها قالت له: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد ....

وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله ﵎ لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة (٢) ...

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 171 (SanadKitab #17131, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.