٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (١).
باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء
١٠ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: «ألا صلوا في الرحال»، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» (٢).
١١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه (٣).
١٢ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن».
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» (٤).
١٣ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» (٥).