Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 11

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب ما لا يجب منه الوضوء

٢ - كتاب الطهارة

باب العمل في الوضوء

٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه حدثه: أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ (١) يتوضأ بالماء لما تحت إزازه.

باب الطهور للوضوء

١٤ - وحدثني عن مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب - فيهم عمرو بن العاص- حتى وردوا حوضا.

فقال عمرو بن العاص ﵁ لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوض السباع؟

فقال عمر بن الخطاب ﵁: «يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا».

باب ما لا يجب منه الوضوء

١٧ - وحدثني عن مالك: أنه رأي ربيعة بن [أبي] (٣) عبد الرحمن يقلس مرارًا، وهو في المسجد، فلا ينصرف، ولا يتوضأ حتى يصلي.

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 11 (SanadKitab #17131, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.