Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود

وذكر بن عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يَرْكَعُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ يَرْكَعُ

(١٩ بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ)

٣٥٩ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ

قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يضعهما على الحصباء

٣٦٠ - وعن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَرْغُوبٌ فِيهِ مَأْمُورٌ بِهِ إِلَّا قَوْلَهُ فِي الْيَدَيْنِ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ رَفْعَهُمَا عِنْدَ الْجَمِيعِ فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَدِلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْهُمَا مِنَ الْأَرْضِ وَالِاعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَاجِبٌ فَرْضًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ وَفِعْلِهِ لَهُ وَقَوْلِهِ ﵇ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

وَقَوْلُهُ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ ولا سجوده

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 2، ص 306 (SanadKitab #1722, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.