٦٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً بِتَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ⦗٢٩١⦘.
٦٤١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ