٣١٦٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» . فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ " وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ " الْآيَةَ
Kitab: المعجم الكبير للطبراني · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 3, halaman 212
Rujukan halaman ini: المعجم الكبير للطبراني، ج 3، ص 212 (SanadKitab #1733, hlm. urut 3775)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.