Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 146

  1. كتاب الشركة

كتاب الشركة

قال النبي ﷺ: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"ـ (١).

والشركة ثلاثة: شركة ﴿٦٨/ب﴾ العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.

فأما المفاوضة فهي باطلة.

وأما شركة العنان؛ فهو أن يخرجا مالين يشتركان فيهما.

وأما شركة الوجوه؛ فهي تتضمن الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه.

وأما شركة الأبدان؛ شركة الصناع سواء اتفقت صنائعهم أو اختلفت.

والمفاوضة الباطلة؛ هو أن يشتركا على كل ما يصيبانه من حشيش، وحطب، وهبة.

والشركة عقد جائز لكل واحد من الشركاء فسخها, ولا يقف على رضا الباقين.

ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال، ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل درهم، أو ما أشبهه من المقدرات، فإن أحب أن يزيده جعل له سهماً مشاعاً مثل الثلث، والربع ﴿٦٩/أ﴾ , لأنه إذا ذكروهما لا يؤمن أن ينفرد من اشترط الدرهم بجميع الربح بأن يكون الربح كله درهماً.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 146 (SanadKitab #17363, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.