Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 166

  1. كتاب الوقف

وإذا شرط الموقف لنفسه بعض منافع الوقف ينتفع به مدة حياته، أو مدة ذكرها جاز.

وإذا وقف على قوم ولم يجعل أجره للمساكين، بل كان منقطعاً صح ذلك، فإذا أباد أهل الوقف عاد إلى ورثة الواقف جميعهم؛ (١) وفيه رواية أخرى: يكون لأقرب عصبته خاصة، فإن لم يبق من الورثة أحد كان للفقراء والمساكين، ويكون بين الموقوف عليهم إذا كانوا موجودين بالسوية ذكورهم وإناثهم.

والوقف في مرض الموت كالوصية يعتبر من ثلثه.

وما يخرج من ثمرة الوقف ففيه الزكاة، لأن ثمرته لا تكون وقفاً، ولذلك يجوز بيعها.

ويصح وقف المشاع.

وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه، كالمأكولات، والمشروبات، والدراهم، والدنانير.

ويصح وقف الحيوان، والسلاح تبعاً ومتبوعاً ﴿٨١/ أ﴾، فالتبع أن يقف أرضه وعواملها، والمتبوع أن يقف دابة على الجهاد.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 166 (SanadKitab #17363, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.