Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 276

  1. كتاب النفقات

كتاب النفقات

قال الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) الآية.

والنفقة تستحق بأحد أربعة أشياء: الرحم؛ وهو كل من ورثه بفرض أو تعصيب، ولا تجب نفقة ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم.

والنكاح، والملك، والولاء. إلا أن الرحم يخالف ما عداه من الثلاثة أشياء بأن اختلاف الدين يمنع وجوب النفقة.

وأما النكاح فيجب به النفقة مع اتفاق الدين، واختلافه، لأنه يجب على طريق المعاوضة، ويجب مع الإيسار والاعسار، وكذلك الملك.

ونفقة الأقارب لا تجب إلا مع الإيسار. فعلى هذا [يجب عليه نفقة] (٢) زوجته الكافرة، وعبده الكافر ﴿١٦١/أ﴾ ومعتقته الكافرة، لأن النفقة لأجل الملك لا لأجل الموالاة والنصرة بخلاف نفقة الأقارب، ألا ترى أن الولاء يورث مع اختلاف الدين، والنسب بخلافه.

والملك على ضربين: عبيد، وبهائم.

فالبهائم تجب نفقتها على حد وجوب نفقة العبيد مع اليسار والإعسار.

وكل الأقارب ينفقون على قدر مواريثهم إلا الولد مع والده، والوالد مع ولده، فإنه يجب على الواحد منهم لصاحبه جميع نفقته، فعلى هذا إذا كان له أخ وأخت وجبت النفقة على ثلاثة على الأخ سهمان، وعلى الأخت سهم.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 276 (SanadKitab #17363, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.