Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 308

  1. كتاب قطاع الطريق

كتاب قطاع الطريق

﴿١٨٦/ ب﴾ قال الله ﷾: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).

واعلم أن حدودهم على الترتيب دون التخيير، فمن قتل منهم، وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، كان لم يوجد منه إلا النهب نفي عن البلاد، ومن قطع حسم في الحال حتى لا ينزف دمه.

ويعتبر فيما يقطعون فيه أن يكون نصاباً يقطع به السارق، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد.

ولو أسقط ولي الدم حقه لم يسقط القتل بعفوه، لأنه متحتم بحق الله تعالى.

ويكون الصلب بعد القتل.

ونفيهم ﴿١٨٧/ أ﴾ تشريدهم من بلد إلى بلد، ولا يكون الحبس نفياً، ولا يجتمع القطع والقتل، بل يجتمع القتل والصلب.

وردءهم (٢) ومباشرهم سواء في أحكامهم.

وتثبت أحكام قطاع الطريق في الأمصار كالصحاري، لأنه إذا وجب خارج

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 308 (SanadKitab #17363, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.