Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 326

  1. كتاب الجزية
  2. فصل

تعاون على المسلمين بدلالة مثل مكاتبة المشركين بأخبارهم، أو يقتل مسلماً، أو يفعل ما فيه غضاضة على الإسلام، وهي أربعة: ذكر الله ﴿٢٣١/أ﴾، وكتابه، ورسوله، ودينه بما لا يليق (١).

وفيه رواية أخرى: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية، ومن جرى أحكامنا عليهم.

وعند أبي حنيفة لا ينتقض العهد إلا بامتناعهم على الإمام بالاجتماع والمنعة.

ولا ينتقض عهدهم عند الشافعي إلا بترك ما شرط عليهم الإمام فعله، أو فعل ما شرط تركه من الأشياء التي ذكرناها، ولا ينتقض من غير شرط، وبعض أصحابه يقول: ولا ينتقض عهدهم بذلك وإن شرطه الإمام.

وإنما ذكرت الخلاف، لأنه حكم يتعلق بالدم، وأرى عوام الوقت يسارعون إلى التهجم على دماء أهل الذمة بما لا يوجب ذلك، ولا يبيحه مذهب أحد من العلماء.

فإذا نقض عهده بشيء مما ذكرنا أنه ينقض عهده به كان الإمام فيه مخيراً بين أربعة أشياء كالأسير الحربي سواء.

فصل

فيما لا ضر على المسلمين فيه من الشروط ﴿٢٣١/ ب﴾ المروية عن عمر ﵁ وهو ما كان فيه إظهار منكر في دار الإسلام، ورفع الأصوات بكتبهم، وضرب النواقيس، وإطالة البنيان على أبنية المسلمين، وإظهار الخمر،

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 326 (SanadKitab #17363, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.