Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 149

  1. الباب الأول أصول الإسلام والتوحيد والإيمان
  2. الفصل السادس الحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله
  3. المبحث الرابع من خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

الكبائر، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سمَّاها الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمِّها كفرًا.

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادًا ورضًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء الإسلام)» (١).

(حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى:

س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟

ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيِّرت فتجب الهجرة.

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر.

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد، أو وجود كفريات قليلة لا تظهر

فهي بلد إسلام. [تقرير].

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطل.

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك. ... [تقرير]» (٢).

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٢٣٦):

س: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكَّم القانون الوضعي. فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 149 (SanadKitab #17368, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.