Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 196

  1. الباب الأول أصول الإسلام والتوحيد والإيمان
  2. الفصل التاسع القضاء والقدر
  3. المبحث الثاني وجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

وقوله:: وقول الله ﷿: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٥٤].

قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم.

وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨].

[الشرح]

(الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء)

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيي بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: «لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلاَّ ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلاَّ كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله ﷿: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٥٤]»، لقول معتب: رواه ابن أبي حاتم.

قال الله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، أي هذا قدر مقدَّر من الله ﷿، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨].

قال العماد ابن كثير: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨]، أي: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالعقود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٨]، أي: إذا كان القعود يسلم به الشخص من

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 196 (SanadKitab #17368, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.