Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 357

  1. الباب الثاني الشرك والمشركون
  2. الفصل الثامن علة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك
  3. المبحث الثاني الإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلا لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

المبحث الثاني

الإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلاَّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - في الرد على سؤال ورد عليه -:

«وأما الانتقال من بلاد الإسلام، إلى بلاد القبوريين، والتحيز إلى جماعة المشركين، وعدم المبالاة في ذلك، فمن المصائب العظام، والدواهي الكبار، التي وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيها، واستصغروها وخف شأنها عند كثير من الناس، الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام، وقلَّ نصيبهم من معرفة ما بعث الله به نبينا محمد ﷺ وما كان عليه الصحابة، ومن تبعهم من الأئمة الأعلام.

وما زال الأمر بالناس، حتى صار النهي عن ذلك، والكلام في ذمِّه، وذم من فعله من المستنكر عند الأكثر، وصاروا لا يرون بذلك بأسًا، وينسبون من ينهى عنه وينكره على من فعله، إلى الغلو في الدين، والتشديد على المسلمين.

(الأدلة على وجوب البراءة من المشركين، وحرمة التحيز إليهم)

وفي القرآن الكريم، والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه حياة على المنع من ذلك، وكلام العلماء مرشد إلى ذلك، فإنهم صرَّحوا بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين، من غير إظهار دينه، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ...﴾ الآية [هود: ١١٣]، وقال: ﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [المائدة: ٨٠]، إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٧]، إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 357 (SanadKitab #17368, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.