Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 455

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل الثالث العذر بالجهل
  3. المبحث السابع العذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شك في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

ربقة الشريعة إلاَّ باجتهادهم فيما زعموا؟

وهل قالت الرافضة ما قالت، واستباحت، ما استباحت من الكفر والشرك، وعبادة الأئمة الإثنى عشر وغيرهم، ومسبَّة أصحاب الرسول ﷺ، وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ﵄، إلاَّ باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور. وهذا لازم له لا محيص عنه هنا. واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي، ويمر عليك من نحو هذه الشبهة، وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية، وإنما كرَّرنا الجواب لتكرير الشبهة، وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة» (١).

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه:

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري الشافعي في مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله، وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية.

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين: إن عبادة الأولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبة، كما زعمه هذا الضال، وذلك من وجوه:

الأول: أن الكلام في البدعة، والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك الأكبر والكفر، فكلامه في أهل البدع. والعراقي تأويله في أهل الشرك ولذلك فرق الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويستغيث به، ويتوكل عليه، كما ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائر، كابن حجر الهيتمي.

الوجه الثاني: أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة، وهذا القيد يخرج

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 455 (SanadKitab #17368, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.