Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 490

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل الخامس أنواع الكفر وحكم تكفير المعين
  3. المبحث الخامس تكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

وسئلت اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه:

س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتمًا بإمام من المشركين المنتسبين إلى الإسلام مثل: الذين يذبحون للأولياء، ويدعونهم، وينذرون لهم، ويطوفون بالقبور، ويشدون لها الرحال، وغير ذلك. لأنه كان كثيرًا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، وتكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال، وها أنا ذا أكتب مذكرًا سماحتكم، راجيًا إصدار الجواب، ونشره مفصلاً، مع التكرم بالكتابة إلينا به، شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:

ج: من نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية، كدعائه لشفاء مريض، أو لإعطائه ذرية، أو نداء غائب لتفريج كربة، أو ميت لدفع بلاء، أو طاف بالقبور، أو شدَّ الرحال لشيء من هذه الأمور، أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركًا أكبر لا تصح صلاته في نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز» (١)

وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: [فتوى رقم ١٦٦١]

س: إن السائل، وجماعة معه من الحدود الشمالية، مجاورون للمراكز

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 490 (SanadKitab #17368, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.