Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 495

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل السادس أحكام الديار
  3. المبحث الأول تعريف دار الإسلام، ودار الشرك

المبحث الأول

تعريف دار الإسلام، ودار الشرك

دار الإسلام: هي الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام، ولو لم يكن أهلها مسلمين، وما دونها فهي دار الكفر.

إذا كان الشرك فاشيًا في بلد، وتوابعه من الانحلال والفجور، وانتشرت به البدع، وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنة، فالقرآن كله، والعلم الضروري، مع إجماع العلماء يدلُّون على أن هذا البلد يكون: دار كفر وشرك.

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى مخاطبًا أحد إخوانه، ليدلِّل له على أن بلد الإحساء دار كفر وشرك في وقته فقال ﵀:

«ومن له مشاركة فيها قرَّره المحققون، قد اطَّلع على أن البلد، إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرَّمات، وعطلِّت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد، بإظهار المسبَّة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام» (١).

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين:

«قال الأصحاب: الدار داران، دار إسلام ودار كفر، فدار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين، وغيرها دار كفر» (٢).

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 495 (SanadKitab #17368, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.