Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 525

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل السابع أحكام القتال ومشروعية الجهاد
  3. المبحث الثاني مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

وأما قتال المقرِّين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلاَّ فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها» (١).

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى:

«وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلاَّ الله، فإنه لا يجوز قتله، وإن فعل أي ذنب، ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة، والإجماع، ولو طرد هذا القائل أصله، لكان كافرًا بلا شك ....

(الأدلة على كفر وقتل، من فعل ما يستوجبهما أو واحدًا منهما، ممن انتسب إلى أهل القبلة)

ونذكر بعض ما اطلعنا عليه، من كلام فقهاء المذاهب، قال الشيخ الأجهوري المالكي: من ترك فرضًا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من الضروري، قتل بالسيف حدًا على المشهور، وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب: كافرًا، واختاره ابن عبد السلام.

وقال في فضل الأذان، قال المازري: في الأذان معنيان:

أحدهما: إظهار شعائر الإسلام، والتعريف بأن الدار دار إسلام، وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه، إن عجز عن قهرهم على إقامته إلاَّ بقتال، والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها.

وقال الآبي في شرح مسلم، والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على

أهل المصر، لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله ﷺ إن لم يسمع أذانًا

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 525 (SanadKitab #17368, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.