Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 530

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل السابع أحكام القتال ومشروعية الجهاد
  3. المبحث الثالث بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

وقال الشيخ حمد بن عتيق، رحمه الله تعالى، لبعض إخوانه:

بلغني ما ساءني، وعسى أن يكون كذبًا، وهو: أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء، التي تؤخذ منهم قهرًا، فإن كان صدقًا فلا أدري ما عرض لك، والذي عندنا أنه لا ينكر مثل هذا، إلاَّ من يعتقد معتقد أهل الضلال، القائلين: أن من قال لا إله إلاَّ الله لا يكفر، وأن ما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه، والرضا بذلك، وعدم إنكاره، لا يخرج من الإسلام.

وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀، في أصل هذه الدعوة، ومن له مشاركة فيما قرَّره المحققون، قد اطلع على أن البلد، إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرَّمات، وعطِّلت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد، بإظهار المسبَّة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام» (١).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 530 (SanadKitab #17368, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.