Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Mufid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 534

  1. الباب الثالث الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك
  2. الفصل السابع أحكام القتال ومشروعية الجهاد
  3. المبحث الخامس الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

ويقال: بأي كتاب، أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلاَّ مع إمام متبع؟!

هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد، والترغيب فيه، والوعيد في تركه، قال تعالى: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥١]، وقال في سورة الحج: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ﴾ [الحج: ٤٠].

وكل من قام بالجهاد في سبيل الله، فقد أطاع الله وأدَّى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إمامًا إلاَّ بالجهاد، لأنه (١) لا يكون جهاد إلاَّ بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ...﴾ الآية [سبأ: ٤٦]، وقال: ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [العنكبوت: ٦].

وفي الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث، والطائفة بحمد الله موجودة مجتمعة على الحق، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] إلى قوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤]، أي: واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يصلح للجهاد.

والعبر والأدلة على بطلان ما ألفته، كثير في الكتاب والسنة والسير والأخبار، وأقوال أهل العلم بالأدلة والآثار، لا تكاد تخفى على البليد إذا (٢) علم بقصة أبي بصير، لما جاء مهاجرًا فطلبت قريش من رسول الله ﷺ أن يرده إليهم، بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية، فانفلت منهم حين قتل المشركين، اللذين أتيا في طلبه.

Rujukan halaman ini: المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ص 534 (SanadKitab #17368, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.