Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik · Pengarang: برهان الدين ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 844

  1. العدد

وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور, ولم يثبت بما أجازه الكسائي, والأخفش من نصب الثاني شاهد, وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب بـ"ـثان" دون بقية أخواته".

الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه, مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر, وهو العدد الذي هو أصله, نحو: "هذا رابعُ ثلاثةٍ" أي: "جاعلهم بنفسه أربعةً" فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده, وأن يجره بالإضافة, ويحتملها قوله: ﴿سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف:٢٢] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: "ثاني واحد" -بإضافةٍ ولا نصبٍ- وأجازه بعضهم بالنصب, نحو: "ثاني واحدا" دون الإضافة, وبعضهم مطلقا.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ج 2، ص 844 (SanadKitab #17378, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.