Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il at-Taujihat al-Islamiyyah · Pengarang: محمد جميل زينو

Baca Juz 1, halaman 116

  1. المجلد الأول
  2. (٢) أركان الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة الصحيحة
  3. مقادير الأنصبة

وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصناف المال، فيقوِّمها صاحبها بما تساوي عند رأس الحول، ويُخرج رُبع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أقل أم أكثر، ويجب على أصحاب المحلات التجارية أهل البقالات والسيارات وقطع الغيار أن يُحصوا ما في محلاتهم من البضائع إِحصاء دقيقاً شاملاً للصغير والكبير، ويُخرجوا زكاتها فإِن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.

الرابع: بهيمة الأنعام: وهي الإِبل والغنم من ضأن أو ماعز بشرط أن تكون سائمة وأُعِدَّت للدَّرِّ والنسل، وبلغت نصاباً، والسائمة هي التي ترعى العشب كل السنة أو أكثرها فإِن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إِلا أن تكون للتجارة، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء فيها فهي عروض تجارة تُزكَّى زكاة العروض سواء كانت سائمة أو معلوفة إِذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته.

مقادير الأنصبة

١ - الحبوب والثمار:

النصاب: خمسة أوسق وتساوى ٦١٢ كيلو جراماً بالبُرِّ الجيد مقدار الواجب فيه: العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سقي بكلفة.

٢ - النقدي أو الأثمان:

(أ) الذهب: عشرون دينارًا وتساوى ٨٥ جراماً وفيه ربع العشر (٢.٥ لكل مائة)

(ب) الفضة: خمس أوراق وتساوي ٥٩٥ جراماً، وفيها ربع العشر (٢.٥ لكل مائة).

(ج) الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة، وفيها ربع العشر (٥، ٢ لكل مائة)

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، ج 1، ص 116 (SanadKitab #17392, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.