العدل في العطاء بين الأولاد
١ - عن النعمان بن بشير قال: (تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي [عَمرة بنت رواحة]: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ، فانطلق أبي إلى النبي ﷺ لِيُشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، وأعدلوا بين أولادكم). "متفق عليه"
وفي رواية: (قال النبي ﷺ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جَور). "أخرجه مسلم والنسائي"
٢ - الزم العدل -يا أخي المسلم- بين أولادك في العطاء والوصية، ولا تحرم أحدًا من الورثة حقه، بل عليك أن ترضى بما فرض الله وقسم، ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقين، فتعرض نفسك لدخول النار، وكم أخطأ أشخاص كتبوا أموالهم لبعض ورثتهم، فأصبح الحقد والبغض بين الورثة، وذهبوا للمحاكم فضيعوا أموالهم للحكام والمحامين.
والحديث يقول: (لا وصيَّة لِوارِث) "حسن رواه الترمذي"