Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الرابع

وقال أبو حنيفه: لا يجب السجود إلا على الجبهة -يعني: مع الأنف-.

وعن الشافعي: فيما عدا الجبهة قولان (١).

ولا يخفى قوة دليلنا ومن وافقنا على من لم يقل بذلك؛ ولهذا قال ابن دقيق العيد: لم أر من لم يقل بوجوب ذلك عارضه بدليل قوي؛ فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله ﷺ في حديث رفاعة: "ثم يسجد، فيمكن جبهته" (٢).

وغاية هذا: أن يكون دلالة مفهوم لقب، أو غاية، ودلالة المنطوق الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدمة.

وأضعفُ من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله ﷺ: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته" (٣).

قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه، ولا ريب: أنه لا يلزم من ذلك انحصار السجود فيه.

وأضعف من هذا: زعمُهم بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ فإن هذا -مع كونه قياساً في معارضة نص-، فقد دل الحديث على إثبات زيادة على المسمى، فلا تترك (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 352 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.