Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السابع

قال: وربما زاد على ذلك: "اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد"، الحديث (١).

قال في "الفروع" في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله -يعني: المصلي-، لم تبطل صلاته؛ خلافاً للشافعية.

قال الحسن بن محمد الأنماطي (٢): رأيت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد ﵁ يطيله، ويطيل بين السجدتين؛ لأن البراء أخبر: أن النبي ﷺ طَوَّلَه قريبَ قيامِهِ, وركوعِهِ (٣).

واختار النووي: جواز تطويل الركن القصير بالذكر، خلافاً للمرجح في مذهبهم، واستدل لذلك-أيضاً- بحديث حذيفة في "مسلم": أنه ﷺ قرأ في ركعة بالبقرة، وغيرها، ثم ركع نحواً مما قرأ، ثم قام بعد أن قال: "ربنا لك الحمد" قياماً طويلاً قريباً مما ركع (٤).

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى: جواز الإطالة بالذكر، انتهى (٥).

قال في "الفتح": وقد أشار الإمام الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع: ولو أطال القيام بذكر الله، أو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 375 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.