Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث العاشر

ثم ذكر ما اختاره الموفق، والقاضي؛ من التفصيل بين الضعيف، وغيره (١).

ومعتمد المذهب: عدم مشروعية جلسة الاستراحة، مطلقاً؛ بدليل قول المغيرة بن حكيم، لما رأى عبد الله بن عمر ﵄، يرجع من سجدتين من الصلاة، على صدور قدميه، قال: فلما انصرف، ذكرت له ذلك، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك" من أجل أني أشتكي (٢). وفي حديث آخر، لابن عمر: أنه قال: إن رجليَّ لا تَحْمِلاَنِي (٣).

ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته ﷺ، فلم يذكر هذه الجلسة؛ فعلم أن ذلك الشيخ -الذي هو: عمرو بن سلمة-، إنما جلسها لضعفه، والله أعلم.

الثاني: ظاهر صنيع الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: أنَّ حديث مالك بن الحويرث ﵁ مما اتفق عليه الشيخان؛ كما هو شرطه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 387 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.