Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني عشر

سمع أنس بن مالك، وأبا نضرة، وعبد الله بن غالب، وغيرهم.

وعنه: سعيد، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وغيرهم.

روى له الجماعة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن نافع: مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة -رحمه الله تعالى- (١).

(قال) أبو سلمة: (سألت أنس بن مالك) الأنصاري (﵁)، فقلت له: (أكان) -بهمزة الاستفهام- (النبي ﷺ يصلي) الصلوات، أو شيئاً منها؛ (في نعليه) -أي: ورجلاه فيهما-؟ (قال) أنس ﵁ مجيباً له: (نعم)، كان يصلي في نعليه.

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص؛ كما قال ابن دقيق العيد، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في معنى المطلوب من الصلاة.

وهو وإن كان من ملابس الزينة، إلا أن ملابسة الأرض، التي تكثر فيها النجاسات؛ قد تقصر به عن هذه المرتبة، وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة، قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح، إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به؛ فيرجع إليه، ويترك هذا النظر، انتهى (٢).

وقد روى أبو داود، والحاكم، من حديث شداد بن أوس، مرفوعاً:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 396 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.