Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الأول

كل ركعة بفاتحة الكتاب"، من حديث أبي سعيد -أيضاً-، انتهى (١).

ولا يصح حديث يتمسك به القائل بعدم وجوب القراءة، والله تعالى الموفق.

الثاني: لا تجب القراءة على المأموم، وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك؛ أي: يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه.

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: تجب؛ ذكرها الترمذي (٢)، والبيهقي، واختاره الآجري.

نقل الأثرم، عن الإمام أحمد ﵁: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن الزاغوني من علمائنا، قال: وكثير من أصحابنا لا يعرف وجوبه؛ حكاه في "النوادر"، واستظهر هذا القول في "الفروع"؛وفاقاً للشافعي.

ونقل أبو داود، عن الإمام أحمد: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر، وقال: في الركعة الأولى تجزىء (٣)، وهي مستحبة: بـ"الحمد"، ويقرأ في السكتات، ولو لتنفس.

وقال أبو حنيفة: تكره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكره بالإجماع، كذا قال.

نعم، تكره القرَاءة في حال جهر الإمام؛ وفاقاً لمالك (٤).

واحتج علماؤنا، ومن وافقهم، لعدم وجوب القراءة على المأموم: بما

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 429 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.