Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

حديث أنس بمعناه، ولكن من: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، والغاشية (١).

(أحياناً) يدل على: تكرر ذلك منه.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على: جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة، كأنه مأخوذ من سماع بعضها، مع قيام القرينة على قراءة باقيها، واحتمالُ كونِ الرسول ﷺ كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين بعيد جداً (٢).

(وكان) رسول الله ﷺ، (يقرأ في) صلاة (العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين).

ذكر في "الفروع": ذكر جماعة: أن المستحب أن تكون القراءة في الظهر أزيدَ من العصر، ونقل حرب -يعني: عن الإمام أحمد ﵁: في العصر يعني: المستحب-: أن تكون القراءة في العصر- نصف الظهر؛ لخبر أبي سعيد (٣)، وإن عكس، فقيل: يكره، وقيل: لا (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 435 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.