قال: وكانت قراءته في الظهر، بدون ذلك؛ يقرأ في الركعة الأولى: تارة بثلاثين آية؛ كتبارك الذي بيده الملك، أو دونها، وفي الثانية: بأقل من ذلك، ويقرأ في العصر: بأقل مما يقرأ في الظهر؛ إما النصف، أو غيره (٢)، ودي العشاء الآخرة، بمثل: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٣)؛ ونحو ذلك من أوساط المفصل (٤)، وأما المغرب: فكان يقرأ فيها أقصر من ذلك، وكان يطيلها أحياناً؛ حتى قرأ فيها مرة بالأعراف (٥)، ومرة بالطور (٦)، ومرة بالمرسلات (٧)، انتهى (٨).
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 437 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.