Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الثاني

الصلاةَ، وللَّحْنِ يُحيل المعنى سهوًا أو جهلًا؛ إلا ما محلُّ أفضليته بعد السلام.

وحاصل المذهب: جواز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لكن إن سلم قبل إتمامها سهوًا -وفي "الإقناع": عن نقص ركعة، فصاعدًا-، فمحل أفضليته بعد السلام، وإلا، فقبله (١).

* الثاني:

قال [في] "تنقيح التحقيق": سجود السهو قبل السلام، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان. قلت: وهذا معتمد.

الثاني: إذا شك الإمام، وقلنا: يتحرى، على رواية، قلت: وهذا مرجوح، بل عليه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، ويسجد للسهو، والأولى كون سجوده قبل السلام.

وقال مالك: إن كان من نقصان، كان قبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعده.

وقال أبو حنيفة، وداود: كله بعد السلام.

وقال الشافعي: كله قبل السلام (٢).

ونصَّ الإمام أحمد: أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء، يسجد فيه قبل السلام (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 485 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.