Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الأول

ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

الثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعًا.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعًا (١).

قلت: كلام علمائنا يخالف هذا التقسيم.

قال في "الفروع": ويحرم؛ وفاقًا لمالك، وللشافعي، وذكره غير واحد من الحنفية، [ويكره] المرور بين المصلي وسترته ولو بعد منها خلافًا للشافعي، وكذا بين يديه قريبًا في الأصح؛ خلافًا للشافعي -أيضًا-؛ وهو ثلاثة أذرع، وقيل: العرف، لا موضعُ سجوده.

وقيل: يكره المرور، لا أنه يحرم؛ وفاقًا لأبي حنيفة، نعم، إن احتاج إلى المرور في مكان ضيق، لم يرده. وقيل: بلى، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم، والله أعلم (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 495 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.