Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم) - معشر المسلمين، (إلى شيء يستره) من: جدار، أو سارية، أو عصا، أو نحوها، وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد؛ لقوله ﷺ: "ولو بسهم" (١) يقارب طول ذراع (٢).

(من الناس) متعلق بيستره؛ أي: يستره من مرور الناس بين يديه.

(فأراد أحد) من الناس (أن يجتاز)؛ أي: يمر ويسلك (بين يديه)؛ يعني: دون سترته؛ أي: بينه وبين سترته (فليدفعه)، ولمسلم: "فليدفع في نحره" (٣).

قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع، (فإن أبى) أن يرجع عن المرور، وصمم عليه؛ (فليقاتله)؛ أي: يزيد في دفعه الثاني أشدَّ من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والخشوع فيها (٤).

قال في "الفروع": ويستحب رد المار؛ اتفاقًا، وتنقض صلاته إن تركه قادرًا. وعنه: يجب رده، وإن غلبه، لم يردَّه؛ وفاقًا، وإن أبى، دفعه،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 497 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.