Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الأول

قال في "الفتح": اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال، عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمُه (١).

ومن أدلة عدم الوجوب: قوله ﷺ للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت" (٢)، ولم يأمره بصلاة؛ قاله الطحاوي (٣)، وغيره.

قال الطحاوي -أيضًا-: والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها (٤).

قال في "الفتح": هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية.

قلت: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٥)، واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وجمع، وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية، والمالكية (٧). ومعتمد مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 516 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.