(قال) -أي: زيد بن أرقم ﵁: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية: "إن كنا لنتكلم" (١) -بتخفيف النون، بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد- في الصلاة على عهد النبي ﷺ، (يكلم الرجل صاحبه)، وفي لفظ البخاري: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته (٢)، (وهو إلى جنبه في الصلاة)، وفي لفظ: "يسلم بعضنا على بعض" (٣).
(حتى)؛ أي: إلى أن (نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]).
وفي البخاري: حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٤) [البقرة: ٢٣٨].
(فأمرنا) -بضم الهمزة- (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله، يعني: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بذلك، (ونهينا) -ببنائه لما لم يسم فاعله- للعلم به؛ وهو رسول اللَّه ﷺ (عن الكلام) (٥) في الصلاة؛ يعني: من غير جنسها، فأل -
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 520 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.